للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

هذه القاعدة تعبر عما عبرت عنه القاعدة التي قبلها، ولكن بصيغة جديدة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

كل صيغة ذكرتها من صيغ القاعدة السابقة، تصلح أن تكون صيغة لهذه القاعدة؛ لأن كلا القاعدتين تؤديان إلى معنى واحد، وأضيف إلى تلك الصيغ ما يأتي:

١ - قال القاضي عبد الوهاب: «ما صحّت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه» (١).

٢ - قال محمد الروكي: «ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان» (٢).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إجارته: الإجارة في اللغة: من الأجر، وهو الثواب والجزاء على العمل (٣).


(١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٣).
(٢) قواعد الفقه الإسلامي للروكي (ص ٢٣٥).
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٦٢ - ٦٣)، لسان العرب (٤/ ١٠).

<<  <   >  >>