للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) (١).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الضمان على من باشر كسر الإناء.

٣ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

وجه الدلالة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضرر بالآخرين والإضرار بهم، وهذا يدل بمفهومه على أن من باشر إتلافا فإنه يضمنه تعويضا لضرره.

٤ - نقل القاضي أبو عبدالله المقري الاتفاق على وجوب الضمان على المتلف المباشر، وهذا نص كلامه: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها» (٣).

[الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر]

سبق ذكر اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على من باشر إتلاف مال الآدمي بغير حق، وأن العمد والخطأ في أموال الناس


(١) تقدم تخريجه صفحة ٧١.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ٨٤.
(٣) القواعد (خ ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).

<<  <   >  >>