للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - «إن البائع قد أجبر على أخذ سلعته وردّ ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد» (١).

٣ - ولأن هذه زيادة، فلا تمنع الردّ كالسمن والكسب (٢).

[القول المختار]

القول الذي أختاره في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. فإذا ردّ المشتري المبيع بزيادته دفع البائع له قيمة الزيادة؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان) (٣)، وعليه، فإن هذه الزيادة داخلة في عموم الحديث.

٢ - وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه يتعذر فصل الزيادة عن الأصل، فهذا صحيح، ولكن يمكن العمل بالحديث بأن تقوّم هذه الزيادة وتعطى للمشتري.

٣ - وأما تعليل أصحاب القول الأول فإنه يعارض نصّ الحديث السابق، فلا يلتفت إليه.

القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها:

اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على أربعة أقوال:

القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب.


(١) تقرير القواعد (٢/ ١٥٤).
(٢) المغني (٦/ ٢٥٤)
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.

<<  <   >  >>