للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ؛ ولأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه الزيادة، فصار كأنها حدثت بعد القبض، وحدوثها بعد القبض يمنع الردّ بالعيب» (١).

٢ - «ولأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز؛ لقوله سبحانه وتعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)» (٣).

دليل القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول بأن هذه الزيادة تتبع الأصل في العقود والفسوخ؛ وذلك لتعذر انفصالها (٤).

أدلة القول الثالث:

استدلّ أصحاب القول الثالث بما يلي:

١ - ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فردّه، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان) (٥).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل هذه الزيادة مانعة من الرد، وملكها للمشتري؛ لأن العبد كان في ضمانه، والخراج في الحديث يشمل الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦). وانظر: العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
(٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٣) الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٤٠٧). وانظر: المغني (٦/ ٢٥٤).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، الروض المربع مع حاشيته (٤/ ٤٢٨).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.

<<  <   >  >>