للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتب والأبواب والفصول الفقهية؛ ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الكفارات والفدية وغيرهما؛ ذلك لأن الضمان بمفهومه العام يتعلق بأغلب المسائل الفقهية من أبواب شتى من عبادات ومعاملات (١).

٢ - أن الضمان بمعناه العام لا يتعلق بما وجب على المرء من عقوبة أو جزاء؛ لأن هذه العقوبات لا تجب في الذمة إلا إذا كانت غرامة مالية كالكفارات (٢).

المطلب الثاني

الألفاظ ذات الصلة بالضمان

هناك ألفاظ ذات صلة بالمعنى المترتب على لفظ الضمان، أذكر منها ما له صلة وثيقة به، وذلك على النحو الآتي:

[أولا: الالتزام]

الالتزام في اللغة: مأخوذ من مادة (لزم)، واللام والزاي والميم أصل واحد صحيح يدل على الثبوت والدوام.

والالتزام الاعتناق، يقال: لزم الشيء يلزم لزوما، بمعنى ثبت ودام، ويقال: لزمه المال: وجب عليه. ولزمه الطلاق: وجب حكمه، وهو قطع الزوجية، وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه، والتزمته اعتنقته، فهو مُلْتَزَم (٣).


(١) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٠)، قواعد الفقه للروكي (ص ٢٢٦).
(٢) انظر: ضمان العدوان (ص ٤٦).
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٤٥)، المصباح المنير (ص ٢١١).

<<  <   >  >>