للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

العمد في اللغة: نقيض الخطأ في القتل وغيره، يقال: (عمدت للشيء عمدا وعمدت إليه وتعمدته) أي: قصدت (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلف الفعل المحظور ونتيجته (٢).

الخطأ في اللغة: له معنيان:

الأول: من قولهم: (أخطأ يخطئ إخطاء وخطأ فهو مخطئ) إذا لم يتعمد أو لم يصب، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} (٣).

الثاني: من قولهم: (خطأ يخطأ خَطْئا وخِطْئا فهو خاطئ) إذا أذنب أو تعمد الإثم، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (٤) (٥).

وفي الاصطلاح: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده (٦).


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٣٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٢)، لسان العرب (٣/ ٣٠٢)، المصباح المنير (ص ١٦٣).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥)، التشريع الجنائي (١/ ٤٠٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٣٣٨)، الجناية للدميني (ص ٨٩).
(٣) سورة النساء، الآية [٩٢].
(٤) سورة الإسراء، الآية [٣١].
(٥) انظر: الزاهر (ص ٤٩١)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/٩١)، القاموس المحيط (ص ٤٩).
(٦) جامع العلوم والحكم (ص ٣٧٣). وانظر: المجموع (٧/ ٣١٦)، التعريفات (ص ٩٩)، التقرير والتحبير (٢/ ٢٠٤)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٧٤٧)، الموسوعة الجنائية (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، عوارض الأهلية (ص ٣٩٦)، الجناية للدميني (ص ٩٠).

<<  <   >  >>