للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وقال أيضا: «ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ» (١).

٤ - وقال أيضا: «الضمان يجب في الخطأ والعمد» (٢).

٥ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ» (٣).

٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ» (٤).

٧ - قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (٥).

٨ - قال أحمد القاري: «الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد» (٦)

٩ - قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (٧).

خامسا: المذهب الظاهري:

١ - قال ابن حزم الظاهري (٨): «أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان» (٩).


(١) المغني (١١/ ٥٦٠).
(٢) المرجع السابق (١٢/ ٥٠٥).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٣٢٧).
(٤) المبدع (٥/ ١١٠).
(٥) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(٦) مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٦).
(٧) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
(٨) هو العلامة الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ولد سنة ٣٨٤ هـ، وسمع من يحيى بن مسعود وأبي عمر أحمد بن محمد وغيرهما، وحدث عنه: ابنه أبو رافع الفضل وأبو عبد الله الحميدي وغيرهما، ومن مؤلفاته: "المحلى" و"حجة الوداع" و"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال"، توفي سنة ٤٥٦ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤)، البداية والنهاية (١٢/ ٩٨)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٩).
(٩) المحلى (٦/ ٩١).

<<  <   >  >>