للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

الضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

هذا الضابط الفقهي يتعلق بعقد من عقود الأمانة التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، ألا وهو عقد الرهن، وسوف أتناوله في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط الفقهي، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو زكريا النووي: «الرهن أمانة في يد المرتهن» (١).

٢ - قال أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي: «الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان» (٢).

٣ - قال أبو سعيد العلائي: «الرهن غير مضمون» (٣).

٤ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون» (٤).


(١) روضة الطالبين (٤/ ٩٦).
(٢) مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٣٧٧).
(٣) المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص ٢٥٠). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٨).
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>