للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مال غيره بإذنه بغير عوض أمين، وقد بينت - في القاعدة السابقة - أن الفقهاء اتفقوا على صحتها، وذكرت أدلتهم على ذلك، فليرجع إليها (١).

لكن الفقهاء اختلفوا في بعض فروع هذه القاعدة، كما في العارية، وقد تقدم بحثها مفصلا تحت الضابط الفقهي: «العارية مضمونة» (٢).

المطلب الرابع

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها المسائل الآتية:

١ - إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده، من غير تعدّ منه أو تفريط، فإنه لا يضمن (٣).

٢ - إذا وكلت رجلا في بيع سيارتك، فتلفت السيارة أو بعضها، من دون تعد أو تفريط من الوكيل، فإنه لا يضمن (٤).

٣ - إذا استعرت من رجل إناءً أو كتابا أو غير ذلك، ففسد المستعار عندك من غير تعدّ منك أو تقصير؛ فلا يجب عليك الضمان على القول الصحيح (٥).


(١) كما في صفحة ٥٩٢.
(٢) كما في صفحة ٥٢٠.
(٣) انظر: الفوائد الزينية (ص ١٢٧)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).
(٥) انظر: الاختيار (٣/ ٦٩). وما تقدم صفحة ٥٢٣ - ٥٣٩.

<<  <   >  >>