للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر (١).

[القول المختار]

الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي:

١ - صحة ما استدل به أصحاب القول الأول.

٢ - أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات (٢).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:

[أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين]

١ - من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا (٣).


(١) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٩).
(٢) انظر: الموافقات (١/ ٢٣٧).
(٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).

<<  <   >  >>