للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف]

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) - من حيث الجملة - على أن من تسبب في إتلاف شيء، وجب عليه ضمان ما تسبب في إتلافه، إذا كان متعديا.

لكنهم اختلفوا في تقدير وجود التسبب وعدمه في بعض المسائل الفقهية؛ فمنهم من رأى وجود التسبب، ومنهم من لم يره.

واستدلوا على وجوب الضمان على المتلف المتسبب بما يأتي:

١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٥).

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على أن من اعتدى على مال غيره ... - ومنه الإتلاف تسببا - فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله (٦).


(١) انظر: المبسوط (٤/ ٨٨، ١١/ ٥٤، ٢٠/ ١٧٧، ٢٦/ ١٨٢، ٢٧/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩)، البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، الفرائد البهية (ص ١٣١، ٢١٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، إيضاح المسالك (ص ٧٧ - ٧٨)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤ - ٥٣٧).
(٣) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٥)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠ - ٤٢٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٨٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٦، ٣/ ٣٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، مغني ذوي الأفهام (ص ١٨٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١ - ٥٩٢)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٥) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(٦) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).

<<  <   >  >>