للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

من فروع القاعدة

تندرج تحت هذه القاعدة المهمة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:

١ - لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل، لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه (١).

٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه، وإن اضطر فقتله في المخمصة، ليحيي به نفسه، ضمنه (٢).

٣ - لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه (٣).

٤ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (٤).

٥ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه (٥).


(١) تقرير القواعد (١/ ٢٠٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥)، درر الحكام (١/ ٤٣)، الفروق (١/ ١٩٦، ٤/ ١٠)، المنثور (٢/ ٣٣١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩).
(٢) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧). وانظر: المنثور (٢/ ٣٣١)، المغني (١٢/ ٥٣٠).
(٣) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨). وانظر: الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٣٤٨).
(٤) تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).
(٥) ذكر هذا أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك، للنفي الوارد فيه. انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>