للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،

وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب سقوط الضمان؛ وهو أن من أتلف شيئاً لدفع أذيته عنه، لا يلزمه ضمان، وسوف تكون دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وقفت على أربع صيغ للقاعدة، اشتملت ثلاث صيغ منها على شطري القاعدة، بينما اقتصرت الصيغة الرابعة على الشطر الثاني من القاعدة، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:

القسم الأول: الصيغ الثلاث التي اشتملت على شطري القاعدة:

١ - قال عبد الرحمن بن رجب: «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» (١).

٢ - قال عبدالرحمن السعدي: «من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه» (٢).

٣ - قال محمد العثيمين في منظومته في القواعد الفقهية:


(١) تقرير القواعد (١/ ٢٠٦)، تحفة أهل الطلب (ص ٢٣).
(٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩). وانظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٣٣).

<<  <   >  >>