للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بلا إذن، فهلك وهو ذاهب، سواء أكان بسبب سرعة السير أم بسبب آخر أم بلا سبب، أم سرق في الطريق؛ يكون المستودع ضامنا ذلك الحيوان؛ لأن ركوب المستودع الحيوان بلا إذن يعدّ تعديا (١).

٩ - إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة إلى محل آخر، فلم ينقلها، واحترقت، لزمه الضمان لتفريطه (٢).

١٠ - إذا خلط المودع الوديعة بما لا يتميز عنه مما هو غير مماثل لها، كخلط القمح بالشعير، وجب عليه الضمان، وإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة، لم يضمن (٣).

١١ - إذا أودع المودَع الوديعةَ عند غيره بلا عذر، من غير إذن المالك، فتلفت؛ وجب على المودَع ضمانها (٤).

١٢ - إذا أودع رجل مقيماً، لم يجز للمودع أن يسافر بها، فإن فعل فتلفت، ضمنها (٥).

١٣ - إذا طلب الوديعة مالكها، فحبسها المودع عنده حتى تلفت - مع قدرته على تسليمها - وجب عليه ضمانها (٦).


(١) المرجع السابق (٢/ ٢٩٥). وانظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤)، الإقناع (٣/ ١٠).
(٢) درر الحكام (٢/ ٢٨٩). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٢١٢).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٦)، الإقناع (٣/ ١١).
(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢١٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧).
(٥) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٨)، الإقناع (٣/ ١٠).
(٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٢٥)، الإقناع (٣/ ١١).

<<  <   >  >>