للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا أودع شخص دابة عند آخر، فهلكت الدابة عند المودع عنده، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإنه لا يلزمه ضمان (١).

٢ - إذا أودع شخص ثيابا له عند رجل، فأتلفها المودع عنده؛ وجب عليه ضمانها (٢).

٣ - إذا وقعت الساعة المودعة من يد شخص قضاءً - يعني بلا تعدّ ولا تقصير - وانكسرت، لا يلزم الضمان (٣).

٤ - إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها، وقفل المحل المذكور، وأعطى المفتاح إلى شخص يثق فيه، وبعد أن ذهب إلى محل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره، فإنه لا يلزمه الضمان (٤).

٥ - إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق، ثم وضع على الصندوق إناء ماء، فتقاطر وأفسد الوديعة، لا يلزم الضمان (٥).

٦ - إذا وطئ المستودع الساعة بقدمه، وانكسرت، لزمه الضمان (٦).

٧ - إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه، واستهلكها، أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها، يضمن (٧).


(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢)، المهذب مع المجموع (١٥/ ٩)، الإقناع (٣/ ٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠).
(٣) درر الحكام (٢/ ٢٦٩).
(٤) المرجع السابق بتصرف.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق بتصرف.
(٧) المرجع السابق (٢/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>