للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة (١) اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة (٢) حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحتا يأكلها صاحبها سحتا) (٣).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر حمالة قبيصة، وأجاز له المسألة عليها، والحمالة بمعنى الكفالة؛ فدلّ ذلك على مشروعيتها.

ثالثاً: الإجماع:

أجمع المسلمون على مشروعية الكفالة من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض الفروع المتعلقة بها (٤).

[الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟]

اختلف الفقهاء في المضمون عنه، هل يبرأ بالضمان أم لا؟ على ثلاثة أقوال:


(١) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، والجمع: جوائح. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٣١٢)، القاموس المحيط (ص ٢٧٦).
(٢) الفاقة: الحاجة والفقر. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٨٠)، المصباح المنير (ص ١٨٤).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة (٢/ ٧٢٢) برقم (١٠٤٤).
(٤) انظر: الدر المختار مع حاشيته (٥/ ٢٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٩١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٠)، المجموع (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢)، منار السبيل (١/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>