للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به (١).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن الصلاة على جنازة الميت لوجود دين عليه لم يترك له وفاء، فلما تكفل أبو قتادة بقضاء دينه أقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى على الميت، فدل ذلك على مشروعية الكفالة.

٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا)؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلّى، وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته) (٢).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان في بداية الأمر لا يصلي على الميت إذا لم يترك وفاء لدينه إلا ذا كفله أحد، فلما فتح الله عليه الفتوح وفاء الله عليه من الغنائم والصدقات تكفل عليه الصلاة والسلام بقضاء دين من مات من المسلمين إذا لم يخلف وفاء لدينه، وهذا يدل على مشروعية الكفالة.

٦ - عن قبيصة بن مخارق الهلالي (٣) - رضي الله عنه - قال: تحمّلت حمالة، فأتيت


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (٢/ ١٤١ - ١٤٢) برقم (٢٢٩٥)، وأخرج اللفظ الآخر ابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب الكفالة (٣/ ١٤١ - ١٤٢) برقم (٢٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الدين (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) برقم (٢٢٩٨)، ومسلم في صحيحه: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته (٣/ ١٢٣٧) برقم (١٦١٩).
(٣) هو الصحابي الجليل أبو بشر قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي البصري، من قيس عيلان، له صحبة، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه، حدث عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وأبو قلابة الجرمي وغيرهم.
انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٢٤)، الإصابة (٥/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>