للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن القاعدة والضابط يشتركان في أن كلاًّ منهما قضية كلية فقهية تنطبق على جملة من الفروع الفقهية.

كما أنهما يفترقان فيما يأتي:

أولاً: إن القاعدة تجمع فروعا فقهية كثيرة من أبواب شتى، كقاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، فإنه يندرج تحتها فروع كثيرة من أبواب شتى كالطهارة والصلاة والحج وغيرها، بينما الضابط يجمع فروعا من باب واحد فحسب، كقولهم: (الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون)، فإنه ضابط فقهي يختص بباب الرهن، ولا يخرج عنه. فالقاعدة أعمّ وأشمل من حيث جمع الفروع وشمول المعاني، والضابط أخص وأضيق (١).

ثانياً: إن القاعدة الفقهية أكثر شذوذا من الضابط الفقهي؛ لأن الضابط يضبط موضوعاً واحداً. فلا يتسامح فيه بشذوذ كثير (٢).

ثالثاً: إن القاعدة الفقهية غالبا ما تكون محل اتفاق بين المذاهب الفقهية - من حيث الجملة - وإن اختلفوا في بعض فروعها، أما الضابط الفقهي فكثيرا ما يختص بمذهب معين، بل إنه قد يكون وجهة نظر لفقيه واحد في مذهب معين، يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب (٣).


(١) انظر: القواعد للمقري (١/ ٢١٢)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٧)، القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٦، ٥١).
(٢) انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢).
(٣) انظر: موسوعة القواعد للبورنو (١/ ٣٥).

<<  <   >  >>