للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين (١)، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين (٢).

وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر (٣).

وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة.

وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم (٤).

ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح ... - أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية (٥).

وقد سرت في هذه الرسالة على هذا الاصطلاح.


(١) انظر: المراجع السابقة، والقواعد للمقري (١/ ٢١٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠)، الكليات (ص ٧٢٨)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١١١٠)، الفوائد الجنية (١/ ١٠٥)، القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢)، مقدمة تحقيق القواعد للمقري (١/ ١٠٨)، القواعد الكبرى للعجلان (ص ١١)، الوجيز للبورنو (ص ٢٤)، مقدمة تحقيق القواعد للحصني (١/ ٢٤).
(٢) انظر: القواعد للمقري (١/ ٢٥٣، ٣٣٤، ٣٣٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢، ١٦٣، ٢٧٣).
(٣) انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (١/ ٢٩)، المصباح المنير (ص ١٩٥)، تقرير القواعد (١/ ٥، ١٠، ٢٥٠)، شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠).
(٤) انظر: المراجع السابقة.
(٥) انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢).

<<  <   >  >>