للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بيّن أن الوديعة أمانة عند المودع عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي.

٧ - إن الناس بحاجة إلى الاستيداع، والمستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس، لتعطل مصالحهم (١).

٨ - إن المودع مؤتمن بحفظ الوديعة للمالك، فكانت يده كيده، فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله (٢).

[القول المختار]

القول المختار في هذه المسألة - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني القائل بأن الوديعة أمانة في يد المودع، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، سواء هلكت من بين ماله أو لم تهلك من بين ماله، وذلك للأسباب التالية:

١ - قوة وصحة أدلة القول الثاني، ما عدا حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإنه ضعيف.

٢ - أما دليل القول الأول فقد أجيب عنه بإجابة صحيحة تدفع التعارض بين الأثرين المرويين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

٣ - إن في هذا القول تيسيراً على الناس بقضاء حوائجهم في حفظ أموالهم.

المطلب الخامس

من فروع الضابط

ثمة فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، هذه بعض منها:


(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢)، المهذب مع المجموع (١٥/ ٩)، المغني (٩/ ٢٥٧).
(٢) انظر: المهذب مع المجموع (١٥/ ٩)، المغني (٩/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>