للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي اصطلاح الفقهاء: «استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق» (١).

لزمه: أي وجب عليه.

رد قيمته: المراد به هنا - في الضابط - مطلق الضمان سواء كان بالمثل أم بالقيمة، وليس المراد به خصوص القيمة المقابلة للمثل (٢).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

يجب على من غصب مالاً لغيره، أن يرده إن كان باقيا بعينه، وأما إن كان تالفا فيجب عليه ضمانه.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأن من غصب مالاً من صاحبه وجب عليه ضمانه (٣).

وأما كيفية الضمان فقد سبق بيانه تحت قاعدة: «المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة» (٤)، وهي باختصار: إذا كان المال المغصوب باقيا بعينه، فإنه يجب على


(١) الفروع (٤/ ٤٩٢)، وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥)، السراج الوهاج (ص ٢٦٦)، زاد المستقنع (ص ٩٨).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨)، البناية (١٠/ ٢١٣)، مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١)، التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٣)، لعزيز (٥/ ٣٩٨)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠)، المغني (٧/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٤) كما في صفحة ٤٤٤ - ٤٥٩.

<<  <   >  >>