للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالضمان: الباء هنا متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه، والمراد بالضمان ههنا تحمل ما يقع على السلعة من تلف أو نقص و خسارة (١).

الغرم: هو الخسران والنقص والهلكة (٢).

بالغنم: أي بالربح والفضل والمنفعة (٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

معنى قاعدة (الخراج بالضمان): هو «أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة - الذي هو ضامن الأصل - يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا، فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه» (٤).

وبعبارة أخرى أعم: «أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان، أي: تحمل تبعة الهلاك. فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك، فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمل الخسارة» (٥).

وأما قاعدة (الغرم بالغنم): «فهي تعبر عن عكس القاعدة السابقة (الخراج بالضمان، فتفيد أن الضمان أيضاً بالخراج، أي: أن التكاليف والخسارة التي


(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ١٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٢١٤).
(٢) انظر: الزاهر (ص ٣٢٤)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٦٤)، المصباح المنير (ص ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) انظر: الزاهر (ص ٣٢٤، ٣٨١)، لسان العرب (١٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٤) معالم السنن (٥/ ١٥٨).
(٥) المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٣).

<<  <   >  >>