للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم به ولزم به الضمان (١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في

شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (٢)،

ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (٣) (٤).

الركن الثاني: الضرر:

سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:

أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (٥).


(١) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٣٧)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١).
(٢) وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.
انظر: شرح الزيادات (ص ١٨٦١)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥)، وقواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢/ ٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المحلى (٦/ ٩١).
(٣) هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢) القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥، ٣/ ٤١٨) المغني (٦/ ٦١١).
(٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١).
(٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٨)، المصباح المنير (ص ١٣٦).

<<  <   >  >>