(٢) وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.انظر: شرح الزيادات (ص ١٨٦١)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥)، وقواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢/ ٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المحلى (٦/ ٩١).(٣) هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز.انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢) القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥، ٣/ ٤١٨) المغني (٦/ ٦١١).(٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١).(٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٨)، المصباح المنير (ص ١٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute