للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتصرف في اصطلاح الفقهاء: «كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي» (١).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إذا أباح المالك لغيره التصرف في ماله أو ملكه، ثم ترتب على ذلك التصرف هلاك أو تلف، فلا ضمان عليه، لوجود الإذن من المالك.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن إذن المالك في التصرف أو الإتلاف يسقط الضمان المترتب على هذا التصرف أو الإتلاف.


(١) الحيازة في العقود (ص ١٧). وانظر: المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٨٨).
(٢) انظر: المبسوط (١١/ ١٢، ١١٧، ١٥/ ١٠٤، ٢٦/ ١٤٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦، ٣٠٥)، البحر الرائق (٨/ ٣٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٩٩، ٥/ ٣٥٧)، حاشية رد المحتار (٦/ ٦٨ - ٦٩)، مجمع الضمانات (١/ ١٢٠).
(٣) انظر: جامع الأمهات (ص ٥٢٥)، الفروق (١/ ١٩٥)، العقد المنظم (٢/ ٨٠ - ٨١)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٣١، ٢٤٣)، شرح الزرقاني (٨/ ١١٧)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥، ٣٥٥).
(٤) انظر: الأم (٦/ ١٧٥ - ١٧٦)، قواعد الأحكام (١/ ١٤٤)، روضة الطالبين [(٩/ ١٦٤)، و (١٠/ ١٨٥)]، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢)، المنثور (٢/ ١٧٦، ٣/ ١٦٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١)، مغني المحتاج (٤/ ٩٣).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣، ٨/ ١١٧، ١٢/ ٥٢٨، ١٤/ ٤١١)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٣)، الفروع (٤/ ٤٥١، ٤٥٢، ٦/ ٨)، المبدع (٥/ ١٠٣، ١٨٩)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ٤٨٤، ١٥/ ٢٩٩)، كشاف القناع (٤/ ١١٦، ١١٧)، مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).

<<  <   >  >>