للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القولين الثاني والثالث:

لم أعثر لهم على دليل، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن اليد تثبت على الحر عموما - سواء كان صغيرا أم كبيرا - كما عند أصحاب القول الثاني، أو أنها تثبت على الحر الصغير دون الكبير كما عند أصحاب القول الثالث.

[القول المختار]

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب: القول الأول، وهو أن الحر لا يضمن باليد؛ وذلك لأن الحر ليس بمال حتى يضمن؛ ولعدم وجود أدلة صحيحة على ضمانه باليد.

[المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد]

اختلف الفقهاء في ضمان منفعة الحر باليد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تضمن منفعة الحر مطلقا باليد، وهو الظاهر من مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، ولا تضمن بالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو قول المالكية (٢) والأصحّ عند الشافعية (٣) ووجه عند الحنابلة (٤).


(١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٢٠٥، ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
(٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).

<<  <   >  >>