للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن أبي بكرة (١) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (٢).

٣ - أجمع أهل العلم على أن الله -عزّ وجلّ- حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (٣).

ثالثا: حدّ التعدي:

من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (٤) (٥).

ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما

مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط


(١) هو: الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح، أبو بكرة، الثقفي الطائفي، مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان عبدا وأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا فرّ إليه بعدما تولى في حصار ببكرة، روى جملة أحاديث، حدث عنه بنوه عبيد الله وعبد الرحمن، وكذا أبو عثمان النهدي وابن سيرين وغيرهم، قيل بأنه - رضي الله عنه - توفي سنة ٥١، وقيل غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، الإصابة (٦/ ٢٥٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (رب مبلغ أوعى من سامع) (١/ ٤١) برقم (٦٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال (٣/ ١٣٠٥) برقم (١٦٧٩).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠) ألف، وانظر: مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(٤) العرف في اللغة: يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، كعرف الفرس، كما يدل على السكون والطمأنينة، كالمعروف.
وفي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٢٨١)، العرف والعادة لأبي سنة (ص ٨)، العرف لعادل قوته (١/ ٩٣ - ١٠٤).
(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٤٠ - ١٤١)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩).

<<  <   >  >>