للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (١).

٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (٢).

٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المنقول: ذكرت فيما سبق (٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:

الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.

الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (٥).


(١) المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦).
(٢) المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧).
(٣) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣).
(٤) كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥.
(٥) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).

<<  <   >  >>