للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (١).

٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (٢).

٣ - ضابط: العارية مضمونة (٣).

٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (٤).

٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (٥).

٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.

٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

[القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل]

ويمكن دراستها على النحو الآتي:

أولاً: في صيغ القاعدة:

لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.


(١) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨.
(٢) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤.
(٣) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠.
(٤) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣.
(٥) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.

<<  <   >  >>