للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمانة، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها؛ لأن تصرفه هذا يُعَدّ تفريطا في حفظ الأمانة، والتفريط موجب للضمان.

رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اتفق الفقهاء من - الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) - على أن الأمين إذا مات مجهّلا للأمانة يصير ضامنا لها (٥).

ويستدل لهم بأدلة القاعدة الكبرى - السابق ذكرها (٦) - التي تندرج تحتها هذه القاعدة؛ لأنها متفرعة عنها.

وقد استدلوا أيضا بأدلة أخرى خاصة بهذه القاعدة هي كما يلي:

١ - إن الأمين صار بالتجهيل متملكا لها؛ لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك؛ ولهذا لو شهد الشهود بها كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك حتى يقضي القاضي للوارث والمودع بالتمليك، فيصير ضامنا (٧).


(١) انظر: المبسوط (١١/ ١٢٩)، ١٣١، ٢٢/ ١٩)، حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٤٤).
(٢) انظر: الذخيرة (٦/ ٥٨)، حاشية البناني مع شرح الزرقاني (٦/ ١٢٠).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٣).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٦١، ١٤/ ١٣٤ - ١٣٦).
(٥) وقيّده بعضهم بأن الأمين المجهل للأمانة يضمن إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، أما إذا لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان. انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ١٤٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣١)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ١٣٤ - ١٣٦).
(٦) صفحة ١٦٠.
(٧) المبسوط (١١/ ١٢٩) بتصرف يسير، وانظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).

<<  <   >  >>