للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

هذه القاعدة - كما سبق - استنبطت من كلام للقاضي عبد الوهاب المالكي (١) في مسألة: اللقطة إذا تلفت بيد الملتقط، من غير تعدّ منه أو تفريط، هل يشترط لعدم ضمانه لها أن يكون قد أشهد عليها حين التقاطه لها؟.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن أشهد الملتقط حين أخذ اللقطة أنه يأخذها ليردها لم يضمنها، وإن لم يشهد بذلك ضمنها. وهذا قول أبي حنيفة (٢) وزفر (٣).

القول الثاني: إن الملتقط لا يلزمه ضمانها سواء أشهد عليها أم لم يشهد.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧).


(١) كما في الإشراف له (٢/ ٦٨١).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١)، الهداية مع فتح القدير (٥/ ٣٤٩).
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤).
(٤) انظر: قولهما في: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١)، الهداية مع فتح القدير (٥/ ٣٤٩).
(٥) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٥٧).
(٦) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٥٥١)، العزيز (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، روضة الطالبين (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤١١ - ٤١٢، ٤١٦)، والذخيرة (٩/ ١٠٦)، المغني (٨/ ٣٠٨).
(٧) انظر: المغني (٨/ ٣٠٨)، الشرح الكبير مع المقنع (١٦/ ٢٥٠)، المبدع (٥/ ٢٨٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>