للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجد دليل شرعي يدل على تغريمه ما تلف في يده بدون تعدّ منه أو تفريط؛ فيبقى على البراءة الأصلية، وهي حرمة ماله وعصمته (١).

٥ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ويدخل في ذلك الأمين؛ فإن تضمينه ما تلف في يده من المال - بدون تعدّ منه أو تفريط - إضرار له.

٦ - إن الأمين متبرع بحفظ المال من غير نفعٍ يرجع إليه؛ فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الأمانات، وذلك مضر بالناس، ويؤدي إلى قطع المعروف (٣).

٧ - إن الأمين نائب عن المالك في حفظ الأمانة؛ فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم الضمان (٤).

المطلب الخامس

في تقييد القاعدة

تبين لنا في المطلب السابق أن الأصل في الأمين عدم الضمان، وعرفنا الأدلة على ذلك، لكن هذا الأصل له ثلاث تقييدات، وهي كما يأتي:

١ - أن يحصل تعدّ من الأمين؛ فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل هذا التقييد تحت قاعدة: (الضمان منوط بالتعدي) (٥).


(١) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦، ٣٤٢).
(٢) سبق تخريجه صفحة ٨٤.
(٣) انظر: المهذب مع المجموع (١٥/ ٩)، المغني (٩/ ٢٥٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٤)، المهذب مع المجموع (١٥/ ٩).
(٥) كما في صفحة ١٤٧.

<<  <   >  >>