للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي ذلك يقول عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: «ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة» (١).

ويقول الشوكاني في حق الأجير - وهو أحد الأيدي الأمينة -: «ولا يضمن إلا إذا حصلت منه خيانة أو تفريط، فإن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» (٢).

٣ - قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (٣).

وجه الدلالة: أن الأمين إذا حفظ المال ولم يتعد عليه فإنه محسن بذلك، فيجب ألا يكون عليه سبيل في الضمان (٤).

٤ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (٥).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن لنا حرمة الأموال وأنها معصومة بعصمة الإسلام، فلا يجوز أخذ شيء منها إلا بأمر الشرع، وهذا أمر مجمع عليه (٦)، ومن ذلك مال الأمين، فإنه لا يحل أخذ شيء من ماله إلا بدليل شرعي، ولا


(١) تيسير الكريم الرحمن (ص ١٧٥).
(٢) السيل الجرار (٣/ ٢٠٠). وانظر: (٣/ ٢١٦).
(٣) سورة التوبة، الآية [٩١].
(٤) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).
(٥) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(٦) انظر: الإشراف (٢/ ٣٥٠) ألف، مراتب الإجماع (ص ٥٨).

<<  <   >  >>