للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضرب الأول: أن يكون النقص مُفيتاً للغرض المقصود من الشيء وإن بقيت فيه منافع تابعة غير مقصودة، كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو قلع عيني عبد، فالمالك مخيّر بين أخذ ماله وأرش نقصه وبين أخذ قيمته سليما يوم التعدّي وترك ماله للمتعدي؛ لأنه قد أتلف عليه بهذا الفعل غرضه المقصود منه ضمانه، اعتبارا به لو أحرقه أو أتلف جميعه (١).

الضرب الثاني: أن يكون النقص يسيراً، والمقصود من الشيء باق، وذلك كقطع لبن البقرة أو تقليله أو قطع يد عبد، فهنا المالك يأخذ ماله وأرش نقصه، وليس له تركه وأخذ قيمته إلا إذا رضي المتعدي؛ وذلك لأن الذي يلزم المتعدي بدل ما أتلف، والإتلاف إنما يكون لهذا القدر من المنافع، فلا يضمن ما زاد عليه (٢).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

إذا حدث في المال المغصوب نقص - سواء كان يسيرا أو كثيرا - وجب على الغاصب أرش النقص وأجرة مثل المغصوب في الأصحّ.

وقيل: إن الواجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش (٣).

ومع كون هذا الكلام في النقص أثناء الغصب، إلا أن الذي يظهر أن حكمه يشمل النقص من غير غصب؛ لأنهم لم يذكروا له حكماً يخالف هذا كما فعل المالكية.


(١) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٣)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٦)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٩)، الفروق (١/ ٢١٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٦٠)، منح الجليل (٧/ ١٤٤ - ١٤٦).
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: العزيز (٥/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥ - ٢٦٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣١ - ٣٢)، فتح الباري (٥/ ١٥٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧).

<<  <   >  >>