فهنا المالك بالخيار بين أن يأخذ ماله ناقصا و لا شيء له في مقابل النقص، وبين أن يترك ماله ويأخذ قيمته يوم الغصب؛ لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم الغصب، فلم يكن لما حدث من العيب فيها حكم في الضمان؛ لأنه على أصل مضمون، فإذا اختار المالك أخذها فقد رضي بعيبها؛ لأنه لو لم يرض به لكان يسلمها ويرجع بالقيمة، فإذا قال: أريد الأرش، لم يكن له ذلك؛ لأن الغاصب لم يكن ضامنا لما حدث بانفراده، وإنما كان ضامنا له بضمان الجملة وأبعاضها تابعة له.
الحال الثانية: أن يحدث النقص من قبل الغاصب:
فهنا المالك بالخيار بين أخذ ماله مع أرش نقصه وبين ترك ماله وأخذ قيمته؛ لأن المالك متعدّ عليه بشيئين: بالغصب وبالجناية، فله أخذ الغاصب بأيهما شاء.
الحال الثالثة: أن يحدث النقص من أجنبي غير الغاصب:
فهنا يخير المالك بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصبُ الجاني بالأرش، وبين أخذ عين شيئه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب (١).
القسم الثاني: النقص الذي يحصل في المال من غير غصب:
وذلك لا يخلو من ضربين:
(١) انظر: الأحوال الثلاث في: المعونة (٢/ ١٢١٥ - ١٢١٦)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢١ - ١٢٢).