للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن لنا حرمة الأموال وأنها معصومة بعصمة الإسلام، فلا يحل منها شيء إلا بأمر الشرع، وهذا أمر مجمع عليه (١)، ومن ذلك مال الأمين، فإنه لا يحل أخذ شيء من ماله إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل شرعي يدل على تضمينه ما تلف في يده بدون تعدٍّ منه أو تفريط، فيبقى على البراءة الأصلية، وهي حرمة ماله وعصمته (٢).

٧ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (٣).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك الأمين. فإن تضمينه ما تلف في يده من المال - بدون تعدٍّ منه أو تفريط - إضرار به.

٨ - إن الأمين متبرع بحفظ الأمانة من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضرّ بالناس، ويؤدي إلى قطع المعروف (٤).

٩ - إن الأمين نائب عن المالك في حفظ الأمانة، فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم الضمان (٥)

المطلب السادس

في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

يسّر الله لي الوقوف على قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت قاعدة: (المفرط ضامن)، أسوقها على النحو التالي:


(١) انظر: الإشراف (٢/ ٣٥٠)، مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(٢) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦، ٣٤٢).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٨٤.
(٤) انظر: المهذب (١٥/ ٩) مع المجموع، المغني (٩/ ٢٥٧).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٤)، المهذب (١٥/ ٩) مع المجموع.

<<  <   >  >>