للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبي ثور (١) وداود وأصحابه (٢).

القول الثالث: يبرأ المضمون عنه بالضمان إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا فلا يبرأ به، وهذا القول رواية عن أحمد (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (٤).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن المؤمن لا يبرأ إلا بقضاء دينه، وهذا يدل على أن مجرد الضمان لا يبرأ به المؤمن حتى يقضى.


(١) هو الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي وناقل الأقوال القديمة عنه، كان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول، روى عن سفيان بن عيينة وابن علية والشافعي وغيرهم، وروى عنه أبو داود وابن ماجه وأبو القاسم البغوي وغيرهم، كان أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، توفي سنة ٢٤٠ ببغداد.
انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٦)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٢/ ٧٤).
(٢) انظر: أقوالهم في: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠)، حلية العلماء (٢/ ٦٤٧)، المغني (٧/ ٨٤)، المحلى (٦/ ٣٩٦، ٤٠٠).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٨٦)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٧).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨)، والترمذي في سننه: كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠) برقم (١٠٧٨)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين (٣/ ١٤٥) برقم (٢٤١٣)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٥٣).

<<  <   >  >>