للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إصلاحه على حالته لم ينقص من قيمته شيء فلا شيء على المتلف، وإن نقصت قيمته غرم ما نقصه المال بعد الإصلاح (١).

[المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص]

مرّ معنا أنه إذا حدث في المال المغصوب نقص يسير، فإن على الغاصب أرش النقص، وتكون طريقة تقويم أرش النقص بأن يقوّم المال قبل حدوث النقص، ثم يقوّم بعد النقصان، ثم يكلف الغاصب أو المتلف بأن يدفع قدر الفرق بين القيمتين (٢).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:

١ - لو جرح صيداً له مِثل، فنقص عشر قيمته، لزمه عشر قيمة المثل، لا عشر المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذّر (٣).


(١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٢٠، ٣٢٢)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٥٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٢، ٤٦١)، منح الجليل (٧/ ١٤٧)، فتح الباري (٥/ ١٥٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٩)، الفروع (٤/ ٥٠٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٩)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٥٤)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧، ٢٦٩)، المغني (٧/ ٣٧١).
(٣) وهذا القول - أي القول الثاني - خرجه المزني على أصل الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة، وقد خالفوا فيه أصلهم الذي ذكرته في المطلب الرابع.
انظر: مختصر المزني (ص ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ١٦٠ - ١٦١)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٦)، المغني (٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، الإنصاف مع المقنع (٩/ ٢٤ - ٢٨).

<<  <   >  >>