للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا بلَّ الطعام المغصوب بالماء، أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه (١).

٣ - إذا غصب عصا فكسرها كسراً يسيراً، أو خرق ثوباً خرقاً يسيراً، فإن المالك يأخذ ماله ويضمن المتلف النقص (٢).

٤ - إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية (٣).

٥ - إذا عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب، فإن كان يمشي مع العرج ضمن الغاصب النقصان (٤).

٦ - إذا غصب شابة حسناء، فصارت عنده عجوزا شوهاء، فعلى الغاصب أن يجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها (٥).

٧ - لو هدم رجل داراً وجب عليه جبر تالفها بما بين قيمتيها في حالتي البناء والهدم (٦).

٨ - إذا عمد شخص إلى مركوب يراد للجمال والركوب، فقطع أذنيه ... أو ذنبه؛ فهنا يكون مالكه مخيراً، إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيباً، وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته (٧).


(١) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢ - ٣٣)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٠)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٧).
(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٣٠).
(٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(٦) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٨)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(٧) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٣ - ١٢١٤).

<<  <   >  >>