للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (١)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (٢)، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) (٣).

٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» (٤)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (٥).

٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» (٦).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله عزّ وجلّ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه (٧).

وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.


(١) المرجع السابق (١٠/ ٢٠٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٨).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٤٧).
(٣) شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(٤) المبسوط (١١/ ٢٧).
(٥) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(٦) المبسوط (١٥/ ١٦٦).
(٧) انظر: المصباح المنير (ص ٢)، القاموس المحيط (ص ٤٣٦).

<<  <   >  >>