للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

«هذه القاعدة حنفية النسب، لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب» (١)، وستكون دراستها - بمشيئة الله تعالى - في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة حنفية النسب والمذهب؛ لذا فإن جميع صيغها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وذلك على النحو الآتي:

١ - قال محمد بن الحسن (٢): «لا يجتمع الأجر والضمان» (٣)، وذكرها أبوبكر السرخسي بهذا اللفظ (٤).


(١) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(٢) هو العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة وشيخ المذهب الحنفي، ولد سنة ١٣٢، وتتلمذ على عدة شيوخ، منهم - غير أبي حنيفة - مالك والأوزاعي، ومن تلاميذه: الشافعي والجوزجاني وغيرهما، له مؤلفات منها: الجامع الكبير والجامع الصغير والسير والكبير والسير الصغير، توفي سنة ١٨٩ هـ.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٥٢ - ٥٣)، تاج التراجم (ص ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ١٦٣).
(٣) الأصل (٣/ ٤٥).
(٤) المبسوط (١٦/ ١٧).

<<  <   >  >>