للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي]

ذكرت في الفرع الثاني أن المال المتلف إذا كان مثلياً فإنه يضمن بمثله، أما إذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء في كيفية ضمان المال القيمي على قولين:

القول الأول: إن القيمي يضمن بقيمته، وهو قول الحنفية (١) والمشهور عند المالكية (٢) وقول الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل.

وهذا القول روي عن مالك (٥)، ونسب إلى الشافعي (٦)، وهو رواية


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٨)، الاختيار (٣/ ٧٤).
وقد نسب سليمان الباجي في المنتقى (٥/ ٢٧٢) ومحمد بن جزي في قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١) إلى أبي حنيفة أنه يقول بأن القيمي يضمن بمثله، ولم أجد ذلك فيما اطلعت عليه من كتب أصحابه.
(٢) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢، ١٢١٤)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١، ٣٤٤)، إيضاح المسالك (ص ١١٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، منح الجليل (٧/ ٩٨ - ٩٩).
(٣) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧، ٢/ ٣٢٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الاعتناء (٢/ ٦٣٩، ٦٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٣٦١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤، ٢/ ٢٥ - ٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (ص ١٠١)، منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠ - ٥١).
(٥) انظر: المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٣)، فتح الباري (٥/ ١٥٠)، نيل الأوطار (٥/ ٣٦٤).
(٦) انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١)، نيل الأوطار (٥/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>