للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(د) المذهب الحنبلي:

١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (١).

٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (٢).

٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (٣).

٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (٤).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (٥).

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦).

والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.


(١) المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).
(٢) المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).
(٣) الإقناع (٢/ ٥٦١).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٧١).
(٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).
(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>