للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - التقصير في حفظ الأمانة أو تركه (١).

٢ - حبس المال عن صاحبه ومنعه إياه عند طلبه مع قدرة الحائز على تسليمه (٢).

٣ - خلط الأمانة بغيرها بحيث لا تتميز (٣).

٤ - استعمال الأمانة والانتفاع بها دون إذن المالك (٤).

٥ - مخالفة مالك الأمانة في حفظها (٥).

٦ - تضييع الأمانة وإهمالها (٦).

٧ - جحود الأمانة (٧).

٨ - ترك الإيصاء بالأمانة، فإذا مرض الأمين مرضا مخوفا فمات قبل أن يوصي بها، فإنه يضمنها مِن تركته؛ وذلك لتفريطه بترك الإيصاء بها (٨).

المطلب الرابع

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمين إذا فرط في الأمانات فأدى ذلك إلى تلفها كلها أو شيء منها: وجب عليه ضمان ما تلف بسبب تفريطه.


(١) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩)، الفروق (٢/ ٢٠٧).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٢٥، ٤٦٥).
(٣) انظر: الفوائد الزينية (ص ٧٥).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤).
(٥) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).
(٦) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٤١)، وتبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
(٧) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢).
(٨) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٢٩)، والمبسوط (١١/ ١٣١).

<<  <   >  >>