للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: سبق وأن ذكرت أن اليد تنقسم إلى قسمين:

الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (٣).

الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (٦).

رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر (٧)، أذكر منها ما يلي:


(١) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(٢) انظر: شرح المجلة (ص ٤٢٤ - ٤٢٥)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤، ٣٠٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(٣) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، درر الحكام (٢٢/ ٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦، ٣٢٥، ٥/ ٢٢٦)، المغني (٩/ ٢٥٧).
(٤) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨، ٧/ ٨٠)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣، ٣٣٢)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(٦) انظر: المراجع السابقة.
(٧) انظر: الدر المختار (٥/ ٦٦٥ - ٦٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤ - ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧ - ٣٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٨١ - ٨٨)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢ - ٣٨٤).

<<  <   >  >>