للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

الضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،

فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟

هذا الضابط الفقهي عبارة عن مسألة يتجاذبها عقدان: عقد العارية وعقد الضمان، وهي تدخل ضمن الفروع الفقهية الدائرة بين أصلين (١)، وقد تناولتها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت أربع صيغ استفهامية لهذا الضابط الفقهي، كلها من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي الصيغ كما يأتي:

١ - قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟» (٢).

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فسبيل هذا سبيل العارية أم سبيل الضمان؟» (٣).

٣ - قال أبو بكر الحصني: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فهل سبيله سبيل العارية أم الضمان؟» (٤).


(١) انظر: القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).
(٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩).
(٣) المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨).
(٤) القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>