للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس

في مستثنيات الضابط

استثنى الفقهاء بعض الفروع الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، أذكرها على النحو الآتي:

١ - يصح ضمان الدرك، ولا يجوز الرهن عليه؛ لأنه يجوز أن يخرج المبيع مستحقا، بل هذا هو الغالب؛ فيلزم أن يبقى مرهونا أبدا، ومثل ذلك لا يحتمل (١).

٢ - تصح كفالة رد الأعيان المضمونة، ولا يصح الرهن بها؛ لأن كفالتها لا تجر - لو لم تتلف - إلى ضرر، بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون (٢).

٣ - يصح ضمان الكتابة، ولا يصح الرهن بها (٣).

٤ - تصح كفالة ما لم يجب من الحقوق، ولا يصح الرهن به (٤).


(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٨)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٣٣٠، ٦/ ٤٩٢)، غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦)، روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين ص ٢٠٦)، القواعد للحصني (٤/ ١٦٠)، الاعتناء (١/ ٥٠٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٩٤)، المنثور (٣/ ١٣٨)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦).
(٣) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١).
(٤) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>