للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

الرهن: في اللغة: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ويطلق على الثبوت والدوام والحبس ولزوم الشيء (١).

واصطلاحاً: عرّف بتعريفات كثيرة، أكتفي منها بهذين التعريفين:

١ - «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (٢).

٢ - «توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها» (٣).

ضمانه: المراد بالضمان هنا الكفالة، وليس ضمان المتلفات، وقد سبق ذكر تعريف الكفالة (٤)، وأن المراد منها: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (٥).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

كل شيء جاز أخذ الرهن به، فإنه يجوز أخذ الكفيل به، وما لم يجز أخذ الرهن به فإنه لا يجوز أخذ الكفيل به.


(١) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، لسان العرب (١٣/ ١٨٨ - ١٩٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٢١).
(٣) الروض المربع (١/ ٥٤٥). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٩/ ٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٧٧).
(٤) كما في صفحة ٧٢.
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨). وانظر: الاختيار (٢/ ٢٠٠)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، المغني (٧/ ٧١).

<<  <   >  >>