للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول العلامة أبو العباس القرافي: «فإن الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه، وأن العمد والخطأ في ذلك سواء» (١).

وثمة أدلة أخرى - غير ما ذكرت من الإجماع - من الكتاب والسنة، ذكرتها في قاعدة (العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء)، فليرجع إليها هناك تلافيا للتكرار (٢).

على أن هذا الكلام مقيد فيما إذا كان التلف لاحقا بحقوق الآدميين، أما إذا كان في حقوق الله جلّ وعلا فإن هناك فرقا بين المتِلف العامد والمخطئ في الضمان، فمن كان عامدا وجب عليه الضمان وحلَّ عليه الإثم، ومن كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم (٣).

وقد سبق أن فصّلت القول في هذا التقييد من حيث أقوال العلماء فيه وأدلتهم والراجح منها في قاعدة «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (٤)، فأغنى عن ذكرها هنا.

[الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟]

ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم اشتراط التعدي في وجوب الضمان على


(١) الفروق (٢/ ٢٠٩). وانظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩).
(٢) كما في صفحة ٢٨٧.
(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ٩٢)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٣٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٧).
(٤) كما في صفحة ٣٢٨ - ٣٣٤.

<<  <   >  >>