للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتلف المباشر، وفي هذا يقول المحدث أبو محمد الزيلعي (١):

« ... وغيره تسبيب، وفيه يشترط التعدي، فصار كحفر البئر في ملكه، وفي المباشرة لا يشترط» (٢).

وقال الفقيه ابن نجيم الحنفي: «يضمن المباشر وإن لم يكن متعدياً» (٣).

وقال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد» (٤).

وقال علي حيدر في شرحه للقاعدة: «أي أنه سواء تعمد المباشر إتلاف مال الغير أم لم يتعمد يكون ضامنا، والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضمان المتسبب أن يكون متعديا، والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا، والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد» (٥).

وقال الأستاذ علي الخفيف: «فإذا كان الضرر نتيجة مباشرة لفعل، ألزم من أحدثه الضمان اتفاقا، سواء أكان من أحدثه معتديا فيه أو غير معتد» (٦).

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: «وفي المباشرة لا يشترط التعدي» (٧).


(١) هو الفقيه أبو محمد عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي الصوفي البارعي، قدم القاهرة سنة ٧٠٥ هـ، فدرّس وأفتى، كان مشهورا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، له مصنفات منها: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" و"بركة الكلام على أحاديث الأحكام" و"شرح الجامع الكبير للشيباني" وغيرها. توفي في رمضان سنة ٧٤٣ هـ.

انظر: الجواهر المضية (٢/ ٥١٩)، تاج التراجم (ص ٢٠٤)، هدية العارفين (٥/ ٦٥٥).
(٢) تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠).
(٤) مجمع الضمانات (١/ ٣٨١).
(٥) درر الحكام (١/ ٩٣).
(٦) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤، ٨٣).
(٧) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٩٦).

<<  <   >  >>