للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما تعليلهم في ذلك، فقد قال علي حيدر: «والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد» (١)، بينما علّل الأستاذ علي الخفيف ذلك بـ «أنه عند المباشرة تظهر بجلاء سببية الفعل للضرر دون نظر إلى فاعله وقصده، فوجب إلزامه بما يرفع هذا الضرر، لانتسابه إليه وإحداثه إياه» (٢).

وذهب فريق آخر إلى اشتراط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر، وفي ذلك يقول الشيخ أحمد الزرقا في شرحه للقاعدة: «(المباشر) للفعل، وقد تقدم بيانه في القاعدة /٨٩/، (ضامن) لما تلف بفعله إذا كان متعديا فيه» (٣).

وقال ابنه الأستاذ مصطفى الزرقا: «فالفروع الفقهية تفيد أن كلاًّ من المباشرة والتسبب لضرر الغير موجب للضمان متى وجد التعدي» (٤).

وقال الدكتور محمد سراج: «وبهذا فإن التعدي شرط في الإتلاف للضمان، سواء كان هذا التعدي راجعا إلى قصد الإضرار أو إلى التقصير والإهمال» (٥).

وعند النظر في هذين القولين والتأمل فيهما، يظهر أنه لا خلاف بينهما، ذلك أن معنى التعدي المراد في القول الأول يختلف عنه في القول الثاني.


(١) درر الحكام (١/ ٩٣).
(٢) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٨٣).
(٣) شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣، ٤٥٤).
(٤) المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٤٦).
(٥) ضمان العدوان (ص ٢٤٢).

<<  <   >  >>